القائمة الرئيسية

الصفحات

هل تعلم لماذا نهى النبي عن قتل ثعبان البيوت قبل انذاره ثلاث ؟ احذر أن تقترب منهم !

هل تعلم لماذا نهى النبي عن قتل ثعبان البيوت قبل انذاره ثلاث ؟ احذر أن تقترب منهم !

هل تعلم لماذا نهى النبي عن قتل ثعبان البيوت قبل انذاره ثلاث ؟ احذر أن تقترب منهم !
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل حيات البيوت حتى تنذر ثلاثة أيام ثم تقتل فلا تقتل حيات البيوت مباشرة، بل لا بد من الإنذار، فقد ثبت في الحيات عدة أحاديث،ء منها الأمر بقتلها مطلقًا، كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات.. الحديث.
ومنها ما يأمر بإنذارها والتحريج عليها ثلاث مرات، وفي بعض الأحاديث ثلاثة أيام؛ فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الهوام من الجن؛ فمن رأى في بيته شيئًا فليُحَرِّج عليه ثلاث مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان".

عن ثابت ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه ، قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسأله عن حيات البيوت ، فقال : " إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم ، فقولوا : أنشدناكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح ، وننشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان أن تؤذونا ، فإن عدن فاقتلوهن " . (حديث مرفوع)
وفي الصحيحين: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن قتل الحيات في البيوت حتى تنذر ثلاث مرات.
وفي الحديث أيضًا: إن لهذه البيوت عوامر؛ فإذا رأيتم شيئًا منها فحرجوا عليها ثلاثًا, فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن بالمدينة جنًّا قد أسلموا؛ فإذا رأيتم منهم شيئًا فآذنوه ثلاثة أيام، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان".
واختلف اهل العلم في إنذارهم والتحريج عليهم: هل يكون ثلاثة أقوال في ثلاثة أحوال، أم يكون ثلاثة أقوال في حالة واحدة؟ والقول محتمل لذلك ولا يمكن حمله على العموم؛ لأنه إثبات لمفرد في نكرة والصحيح أنه ثلاث مرات في حالة واحدة; لأنا لو جعلناها ثلاث مرات في ثلاث حالات لكان ذلك استدراجًا لهن وتعريضًا لمضرتهن, ولكن إذا ظهرت تنذر كما تقدم, فإن فرت وإلا أعيد عليها القول، فإن فرت وإلا أعيد عليها الإنذار ثلاثًا, فإن فرت وإلا أعيد لها الإنذار, فإن فرت وغابت وإلا قتلت. واتفق الفقهاء على جواز قتل الحية، والعقرب في الصلاة؛ لما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب. قال الكمال ابن الهمام الحنفي: الحديث بإطلاقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمل كثير في ذلك، أو قليل، وقيل: بل إذا كان قليلًا.

وخص المالكية الجواز في حال ما إذا كان العقرب، أو الثعبان مقبلة عليه، وكرهوا قتلها في حال عدم إقبالها.